مركز المعجم الفقهي
449
فقه الطب
- منتهى المطلب جلد : 1 من صفحة 374 سطر 4 إلى صفحة 374 سطر 13 مسألة : ولا يؤم الأجذم والأبرص وصاحب الفالج الأصحاء أما الأجذم والأبرص فقد اختلف علمائنا فيهما فبعض قال بالمنع ذهب إليه السيد المرتضى والشيخ رحمه الله وقال المفيد وابن إدريس بالكراهية وهو الأقرب أما الجواز فللعموم وما رواه الشيخ عن عبد الله بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان الناس قال نعم هل يبتلي الله بهما المؤمن قال نعم وهل كتب البلاء إلا على المؤمن احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي والجواب : أنه في البعض محمول على الكراهية جمعا بين الأدلة وأما صاحب الفالج فالوجه منه الكراهية لما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء . * مسألة : ولا يؤم المحدود الناس اما قبل التوبة فعلى سبيل التحريم لفسقه وأما بعدها فعلى الكراهية لنقصه روى ابن بابويه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر وروى ابن بابويه أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا يصلين أحكم خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين . فرع : وفي كراهية إمامة هؤلاء بأمثالهم نظر أقربه الكراهية عملا بعموم قوله عليه السلام خمسة لا يؤمون الناس .